"Today News": بغداد
قضت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية فقرتين في قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلم، مبينة ان احدها تعط. صلاحية لوزير التعليم في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد.
وذكر بيان رسمي للمحكمة ، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور جميع القضاة الأعضاء ونظرت الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها".
وأضافت المحكمة، أن "المحكمة نظرت في دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته للطعن بعدم دستورية مواد في القانون رقم (17) لسنة 2024 (قانون التعديل التاسع لقانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 40 لسنة 1988)".
وأشارت إلى ان "المحكمة قضت بعدم دستورية إضافة الفقرة (د) إلى المادة (5) من القانون المتضمنة صلاحية وزير التعليم العالي والبحث العلمي في تعيين مساعدي رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والمعاهد".
وأوضحت أن "المحكمة قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (11) من القانون التي نصت على تعديل نص المادة (33) فيما يخص الفقرة (2) التي تنص على الآتي: (لرئيس الهيئة نائبان بدرجة مدير عام يعينان وفقاً للقانون)".
ولفتت إلى "رد دعوى المدعي بشأن الطلبات الأخرى المتعلقة بالطعن في بقية الفقرات الواردة في المادة (11) و المادتين (20) و (26) من القانون لعدم مخالفتها نصوص وأحكام الدستور".