أكد الخبير القانوني، علي التميمي، أن المادة 72 ثانياً (ب) من الدستور التي حددت 30 يوماً كموعد أقصى لانتخاب رئيس الجمهورية من تاريخ أول انعقاد لمجلس النواب هي مدة تنظيمية.
وأوضح التميمي في تصريح صحفي، أن "تجاوز هذه المدة لا يعني سقوط تطبيق الحق خارج أمدها، بل إن حق انتخاب رئيس الجمهورية باقٍ رغم عبور مدة الـ 30 يوماً ولم يسقط أصل الحق بتجاوزها،" مشيراً إلى "إمكانية معاودة تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل رئاسة البرلمان".
وأضاف أن "هذا التجاوز يعد خرقاً للنص الدستوري الوارد في المادة المذكورة، لكنه لم يقترن بسقوط الحق،" لافتاً إلى "إمكانية الطلب من المحكمة الاتحادية تفسير المادة 72 ثانياً (ب) من الدستور ليكون قولها هو الفصل في الموضوع".
وتابع التميمي، أن "تفسير المحكمة الاتحادية رقم 24 لسنة 2022، الخاص باستمرار رئيس الجمهورية في عمله وأداء مهامه حتى بعد انتهاء مدة الـ 30 يوماً، هو تفسير اتسق مع القيم الدستورية والمصلحة العامة واستمرار عمل المرافق العامة، مؤكداً أنها نظرية جديدة للمحكمة الاتحادية حافظت عبرها على المدد الدستورية وعدم تجاوزها".
وكان مجلس النواب قد أرجأ للمرة الثانية جلسته المقررة عقدها اليوم الأحد لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب عدم لاكتمال النصاب القانوني وعدم اتفاق الحزبين الكرديين {الديمقراطي} و{الاتحاد الوطني} على مرشح واحد.
وعقدت رئاسة مجلس النواب، اليوم ، اجتماعا مع رؤساء الكتل النيابية؛ لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية، وأكد الاجتماع على تحديد موعد نهائي للانتخاب، كما شدَّدت رئاسة المجلس على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية.
