القضاء : لعب القمار من جرائم التخريب الاقتصادي
- أمس, 16:24
- العراق
- 27 مشاهدة
"Today News": متاب
أعلنت محكمة تحقيق الكرادة، اليوم الأربعاء، أن لعب القمار يُعد من جرائم التخريب الاقتصادي.
وقال قاضي أول المحكمة أحمد مكي، في تصريح لصحيفة (القضاء) إن "قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 حدّد بصورة واضحة الأنشطة المحظورة التي تُشكّل الركن المادي لجريمة لعب القمار، ولا سيما في المادة (389) الفقرتين (1 و2)، إذ نصّ على تجريم فتح أو إدارة محل مخصص للعب القمار وإعداده للناس، وكذلك تنظيم هذا النوع من اللعب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور، بما في ذلك الألعاب المعروفة بين المواطنين مثل (الزار)، باعتبارها أفعالاً تدخل ضمن نطاق التجريم".
وأضاف أن "المادة (389) في فقرتها الأولى عاقبت من يفتح أو يدير محلاً للعب القمار بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز مليون دينار، فيما عاقبت الفقرة الثانية بالعقوبة ذاتها ممولي هذه الجريمة، بينما نصّت الفقرة الثالثة على معاقبة مرتادي صالات القمار الذين يمارسون المراهنة بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة مالية، ما يعني أن المسؤولية الجزائية تشمل جميع أطراف النشاط".
وأكد أن "لعب القمار يُعد من جرائم التخريب الاقتصادي، كونه يحقق أرباحاً غير خاضعة لرقابة الدولة ويؤثر في الاقتصاد الوطني عبر سحب السيولة النقدية بطرق غير مشروعة"، لافتاً إلى أن "هذه الجرائم قد ترتبط بعمليات غسل الأموال إذا كانت الأموال المتداولة متحصلة من جرائم أخرى كقضايا الفساد المالي أو تجارة المخدرات أو الاتجار بالبشر".
وأردف ان "القضاء العراقي يتعامل مع استخدام الأجهزة الإلكترونية والرهان عبر الإنترنت استناداً إلى نص المادة (389/1)، ولاسيما الشطر الأخير منها الذي يعاقب على تنظيم مثل هذه الألعاب في محل عام أو منزل مفتوح للجمهور"، موضحاً أن "النص يُطبّق على الأنشطة المحظورة المكوّنة لجريمة لعب القمار بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة المالية".
ولفت الى ان "وجود عمل مشترك بين الأجهزة الأمنية وجهاز الادعاء العام لرصد هذه الجرائم، عبر تكامل الأدوار القانونية، إذ تتولى الأجهزة الأمنية جمع المعلومات الاستخباراتية عن مواقع لعب القمار السرية والشبكات المنظمة وإجراء المتابعة الميدانية، ثم يُعرض الأمر على الادعاء العام الذي يحرّك الشكوى الجزائية باسم المجتمع استناداً إلى المادة (5/أولاً وثانياً) من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017، باعتبار أن جريمة لعب القمار تمس النظام العام".