• بغداد
    +31...+34° C
  • الموصل https://www.booked.net/
    +23...+29° C
  • كربلاء https://www.booked.net/
    +32...+37° C

هل يرتقي القصف الصهيو - أمريكي الى "جرائم حرب" ؟ .. مؤسسة حقوق الإنسان توضح

هل يرتقي القصف الصهيو - أمريكي الى "جرائم حرب" ؟ .. مؤسسة حقوق الإنسان توضح

  • اليوم, 17:57
  • العراق
  • 17 مشاهدة
"Today News": بغداد 
تدمير البنية التحتية الحيوية في النزاعات المسلحة:   التوصيف الجنائي والأثر القضائي وفق القانون الدولي ونظام روما الأساسي
الملخص:يتناول هذا البحث التأصيل القانوني لعمليات استهداف وتدمير البنية التحتية الحيوية، وعلى رأسها مصادر الطاقة (محطات الكهرباء والمحروقات) والجسور. يهدف البحث إلى إثبات أن هذه الأعمال، عندما تفتقر للضرورة العسكرية الملحة وتُنفذ بشكل منهجي، ترقى إلى "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" بموجب المواد (7) و(8) من نظام روما الأساسي، مما يستوجب ملاحقة مرتكبيها وقادتهم جنائياً أمام القضاء الدولي.
أولاً: الإطار القانوني لحماية الأعيان المدنية
يُقر القانون الدولي الإنساني، عبر اتفاقيات جنيف (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977)، حماية مطلقة للأعيان المدنية وفق المبادئ التالية:
1.مبدأ التمييز (المادة 48): الالتزام بالتفريق الدائم بين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية. 2.مبدأ التناسب (المادة 51/5- ب): حظر الهجمات التي تتسبب في خسائر مدنية عرضية "مفرطة" مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة. 3.مبدأ "الشك لصالح المدنيين": أكدت السوابق القضائية (مثل تقرير لجنة خبراء الناتو 1999) والمادة 52(3) من البروتوكول الأول، أنه في حال وجود شك حول استخدام "عين مزدوجة" (مثل جسر أو محطة طاقة) لأغراض عسكرية، يجب افتراض صبغتها المدنية وحظر استهدافها.
ثانياً: تكييف تدمير الجسور والطاقة كجريمة حرب (War Crime)
تعتبر المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية المرجعية الأكثر تفصيلاً لجرائم الحرب:
ثالثاً: تدمير البنية التحتية كجريمة ضد الإنسانية (Crime against Humanity)
عندما يكون التدمير جزءاً من "هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان"، يندرج تحت المادة (7) من نظام روما:
1.الإبادة (الفقرة ب): "إخضاع مجموعة من الناس عمدًا لظروف معيشية تهدف إلى إهلاكهم". انقطاع الطاقة في ظروف مناخية قاسية أو توقف الرعاية الصحية يمثل تهيئة لظروف القتل الجماعي الصامت.
2.الأعمال اللاإنسانية الأخرى (الفقرة ك): أفعال تسبب معاناة شديدة. وقد استقرت أحكام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (قضية Kupreškić) على أن استهداف سبل العيش يندرج هنا بمجرد إثبات "النية العلمية" لدى القائد بوقوع معاناة شديدة للمدنيين.
3.الاضطهاد والتهجير القسري: استهداف البنية التحتية لمنطقة معينة لدفع سكانها للنزوح قسراً يُعد جريمة اضطهاد وحرمان من الحقوق الأساسية (الحق في الحياة، الصحة، التنقل).
رابعاً: المسؤولية الجنائية الفردية والقيادية: وفقاً للمادة (28) من نظام روما الأساسي، فإن مرتكب هذه الجرائم يحاكم دولياً وفق الآتي:
• المسؤولية المباشرة: للمنفذ الذي باشر عملية القصف. • المسؤولية القيادية: للقادة العسكريين والسياسيين الذين أصدروا الأوامر، أو الذين علموا بوقوع الجرائم ولم يتخذوا إجراءات لمنعها أو معاقبة مرتكبيها. • الاختصاص العالمي: يحق للمحاكم الوطنية في الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف ملاحقة المتورطين أينما وجدوا، كون هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
خامساً: الموقف الدولي المعاصر
1.قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026): أدان صراحة استهداف "الأعيان الحيوية بما في ذلك البنية التحتية للطاقة والنقل"، واعتبرها انتهاكاً صارخاً للسلم والأمن الدوليين.2- جريمة العدوان (المادة 8 مكرر): الهجوم الواسع دون تفويض أممي أو دفاع شرعي حقيقي يشكل "جريمة عدوان"، مما يفتح باب الملاحقة ضد القيادات العليا للدولة المعتدية.
الخاتمة والتوصيات
إن تدمير الجسور ومحطات الطاقة ليس "ضرورة عسكرية" بل هو وسيلة غير قانونية لكسر إرادة الشعوب عبر التجويع والإهلاك.
التوصيات الحقوقية:1- تفعيل مبدأ الاختصاص القضائي العالمي لملاحقة القادة المتورطين.2- مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات فورية في استهداف "الأعيان مزدوجة الاستخدام".3- التوثيق الجنائي للأثر المدني (وفيات المستشفيات، انقطاع المياه) لتقديمه كأدلة مادية لإثبات الركن المعنوي للجريمة.
قائمة المصادر والمراجع الرئيسية
1.نظام روما الأساسي (1998): المواد (7، 8، 8 مكرر، 28). 2- اتفاقية جنيف الرابعة (1949) والبروتوكول الإضافي الأول (1977).
3.دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي (ICRC, 2005): القواعد (7، 8، 14، 54).4-أحكام المحاكم الدولية: قضية Galić (ICTY)، مذكرات اعتقال المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بشأن أوكرانيا 2024 (استهداف الطاقة).5-قرارات الأمم المتحدة: قرار مجلس الأمن رقم 2573 (2021) ورقم 2817 (2026).


الأمين العام لمؤسسة حقوق الإنسان في العراق
مؤسسة حقوق الانسان: بغداد- جمهورية العراق في 7-4-2026
E-mail: hrfi.iraq@gmail.com . Human Rights Foundation of Iraq (HRFI), هاتف: 009647817908

أخر الأخبار