أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق المتهم باسم خزعل خشان، مع فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار.
وبحسب وثيقة رسمية ، فإن المحكمة، برئاسة القاضي محمد سلمان محمد وعضوية القاضيين إحسان مجيد حنون ولقمان جاسم محمد، "أصدرت في 29 تموز 2026 حكماً يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، وفي حال عدم دفع الغرامة يحبس المحكوم حبسا شديداً لمدة سنتين تنفذ بالتعاقب مع العقوبة الأصلية، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (308) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وأضافت الوثيقة أن "الحكم جاء على خلفية اتهام خشان بالاتفاق والاشتراك مع متهمين آخرين مفرقة قضاياهم بطلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من المشتكي مالك كامل مطشر، مقابل القيام بعمل لا يدخل ضمن واجباته الوظيفية، بزعم مساعدته في إطلاق مبالغ القروض الخاصة بمجمع بوابة المثنى لدى المصرف العقاري، من خلال تنظيم كتب عدم الممانعة لصرف المبالغ بعد إيقافها، وذلك خلال عام 2024 في محافظة المثنى".
وأشارت الوثيقة إلى أن "المحكمة منحت المشتكي حق مراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية، كما قررت نشر الحكم الصادر بحق المحكوم الهارب في صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار".
وتضمنت الوثيقة أيضاً "تأييد الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمحكوم، وإصدار أمر قبض بحقه وفق المادة (308) وبدلالة مواد الاشتراك (47 و48 و49) من قانون العقوبات، فضلاً عن احتساب مبلغ 50 ألف دينار أتعاباً للمحامي المنتدب تُصرف من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".
ووفقاً للوثيقة، صدر الحكم غيابياً استناداً إلى المادة (182/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وهو قابل للاعتراض والتمييز، وادناه الوثيقة:
