أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إعماماً إلى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، تلزمها بالعمل بموجب قرار مجلس الخدمة العامة الاتحادي بخصوص متطلبات التعيين.
وبحسب اعمامها ، فإنه لمقتضيات المصلحة العامة وعملاً بأحكام المادة (7/3) من قانون الخدمة المدنية رقم (24 لسنة 1960) المعدل، لا يُعيَّن لأول مرة في الوظائف الحكومية إلا من كان ناجحاً في الفحص الطبي وسالماً من الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بالوظيفة المعيّن لها، بموجب قرار من السلطات الطبية المختصة.
وأكد الإعمام على أن "المتقدم للتعيين يجب أن يقدم مستمسكاً يثبت سلامته من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية عند التقديم على استمارة التوظيف الإلكترونية الخاصة بالتعيين، مشيراً إلى أنه في حال عدم تقديم المستمسك، تُهمل استمارة التقديم".
