قضت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، بعدم دستورية القانون رقم (21) لسنة 2003، الخاص بإيقاف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي في إقليم كردستان.
وذكرت المحكمة في بيان لها ، أن الحكم صدر في الدعوى المرقمة (62/اتحادية/2026)، لمخالفة القانون أحكام المادتين (110 و121/ثانياً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
وأضافت أن الحكم استند إلى أحكام المادتين (93 و94) من الدستور، والمواد ذات الصلة من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل، مؤكدة أنه بات وملزم للسلطات كافة، وأُفهم علناً في 13 تشرين الأول 2026.
